2007-03-25 • فتوى رقم 11631
ما حكم نسيان صلاة من الصلوات الخمس، ومتى يجب قضائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن نسي صلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها عليه أن يبادر إلى قضائها، مع الاستغفار، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) رواه الدارمي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.