2007-03-27 • فتوى رقم 11648
ما حكم صلاة الوتر بعد أذان الصبح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لك أن تقضي الصلاة الفائتة، ومنها صلاة الوتر، في أي وقت كان، سوى أوقات الكراهة الثلاثة؛ وهي: وقت طلوع الشمس حتى تعلو بربع ساعة تقريبا، ووقت الزوال لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.