2006-01-09 • فتوى رقم 1182
ما حكم قص الشعر بالنسبة للمتزوج وغير الحاج في العشر من ذي الحجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس فيه أي كراهةٍ، لكن إن نوى إنسانٌ الأضحية، فيسن له أن لا يحلق شعراً ولا يقص ظفراً من حين دخول شهر ذي الحجة، هذا عند بعض الفقهاء، وبعضهم لا يرى ذلك من السنة أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.