2006-01-09 • فتوى رقم 1206
س1ـ توفي رجل عن زوجة وأبناء أخته المتوفية قبله، وأبناء ابن عم شقيق، وابن عم لأب، فكيف يكون توزيع الميراث؟
أفادكم الله.
س2ـ توفي رجل عن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وأبناء ابن، كيف الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في المسألة الأولى: للزوجة الربع، والباقي لابن العم لأب تعصيبا، لأنه الأقرب، ولا شيء لأولاد ابن العم الشقيق لحجبهم به، ولا لأبناء الأخت، لأنهم من ذوي الأرحام.
أما المسألة الثانية: فالمال كله بالتعصيب من نصيب أبناء الابن، كما لو كان أبوهم هو الموجود، ولاشيء لأحد من الإخوة أشقاء أو لأب، لأنهم محجوبون بأبناء الابن، حيث إن جهة البنوة في القرابة من الميت أقوى من جهة الأخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.