2007-03-29 • فتوى رقم 12190
أنا محاسب في القطاع الحكومي، مهمتي هي جباية أموال من المواطنين الذين لديهم معاملات مع الدولة، فأقوم برد المبالغ المتبقية لهم، منهم من يأخذها ومنهم من يتركها برضاه، علماً بأنه ليس لي علاقة بمعاملته لا سلباً ولا إيجاباً أي لا يعود إلي، مهمتي هي تسلم المبلغ المتحصل على المعاملة فقط، فما حكم هذه الأموال المتروكة، علماً بأن صاحبها يعلم بأن له باقي عندي ولا يأخذه رغم عرضي عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا علموا أن لهم مالاً باقيا وتنازلوا عنه وطابت نفوسهم به لك، فلك أن تأخذه، والأورع أن ترده، لحديث البخاري: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ، قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال:هذا لكم وهذا أهدي لي، قال:"فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه:"اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت" ثلاثا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.