2007-03-29 • فتوى رقم 12214
ما هو حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة، نظراً لتأخري عن أدائها قبل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كثير من الفقهاء يرى أن السنن إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سوى سنة الفجر إذا فاتت عن وقتها مع فرضها، فإنها تقضى قبل الظهر مع فرضها، ولو أذن الظهر قبل أدائها لم تقض، وكذلك إذا فاتت بدون فرضها فإنها لا تقضى، ولكن يمكن التنفل بعد الشمس بدلا منها حصولا على أجر التنفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.