2007-03-27 • فتوى رقم 12231
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: أنا أعيش في أمريكا مع عائلتي، والحياة في أمريكا صعبة، والعيش في الإيجار مكلف، فما هو حكم الشرع في المعاملة مع البنوك للتمكن من شراء بيت أو غيره?
أفيدونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت (أو أي سلعة أخرى) ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعكم إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليكم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرتم في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهو بعيد في نظري.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.