2007-03-29 • فتوى رقم 12276
من بعد التحية إلى شيخنا الفاضل:
إن أبي على خلاف مع عمي، ولقد أقسم أبي اليمين التالي؛ قال: علي الحرام لا أقبل أي وسيط يأتي بأخي لعندي ويصالحني، إلا إذا أتى لوحده، ولا أريد أن يأخذني أحد لعنده، إذا أردت أن أذهب سأذهب لوحدي، وبعد ذلك تدخل أشخاص وأخذوا أبي لعنده، وتمت المصالحة، وبعدها رد عمي زيارة الصلح ومعه أشخاص، فهل وقع اليمين، وإذا وقع اليمين ما حكمه؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق عند عامة الفقهاء، وقد طلقت به أمك عندهم، وذهب البعض إلى أن والدك إذا لم يقصد به الطلاق فيكون يمينا عادية تفدى بالكفارة ولا تطلق والدتك به، والقول الأول هوالأصح عندي ولا أفتي بخلافه. وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.