2006-01-10 • فتوى رقم 1228
هل يجوز للمحرم في الحج أن يتطيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يحرم على المحرم أن يتطيب حتى ينتهي من إحرامه ويتحلل منه بالحلق أو التقصير من شعره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.