2007-03-31 • فتوى رقم 12288
شخص تدين مني مبلغا بقيمة 30 ألف ريال على أن يردها بعد شهرين، ومضت سنتان ولم يرد المبلغ ولا يستطيع رده لظروفه، فهل يجوز أن أخصم من المبلغ بدل الزكاة سنوياً إلى أن ينتهي لأني غير مقتدر، وإذا رد المبلغ لي فسأخرج الزكاة التي حسبتها بالسنوات الماضية؟
وما الحكم إذا كان المبلغ دينا أو للتشغيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز خصم الدين على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً، لأن الإسقاط ليس بمال وإنما هو قول والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
وسواء كان المال دينا أو للتشغيل، فلا بد من قبضه ثم دفعه للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.