2007-03-31 • فتوى رقم 12290
ما حكم الغسل بالنسبة للفتاة في حالة خروج سائل أبيض شفاف أحياناً ومائل للاصفرار أحياناً عند مشاهدة أو قراءة أي شيء يختص بالأمور الجنسية ولو علي سبيل المعرفة والتثقيف، فهل يجب الغسل كالغسل من الحيض، أم يكفي تطهير المكان والوضوء؟ وإذا كانت الفتاة متوضئة يفسد الوضوء في حال وجودها في العمل ويصعب الوضوء؟
وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت منك هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق شديد وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرجت سحاً وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
والوضوء شرط لأداء الصلاة فلا تجوز الصلاة بدون وضوء بحال من الأحوال، إلا عند فقد الماء فيتيمم.
وعلى الإنسان أن يتجنب قراءة مثل هذه الكتب إذا كان لا يحتاجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.