2007-03-29 • فتوى رقم 12294
هل يجوز قص شعر حواجب الرجل غير المرتبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقص الحواجب محرم للرجال والنساء، ولا يجوز أن يقوم به الإنسان، مهما كان، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:(لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة) رواه أبو داود، إلا أن تكون الحواجب مشينة وغير طبيعية فتأخذ منها موضع الشين فقط لتصبح طبيعية، فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.