2007-03-29 • فتوى رقم 12298
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للمزكي شرعاً إن كان تاجراً أن يخصم ما دفعه من زكاة واجبة عليه من مبلغ ضريبة الدخل المستحقة عليه؛ حيث إن القانون يسمح له بذلك؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز اعتبار الضريبة من الزكاة، فمصارف الزكاة غير مصارف الضريبة التي تجبى، إلا ذا وافققت السلطة على صرف ما دفعه لها من الضريبة في مصارف الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.