2007-03-29 • فتوى رقم 12307
هل حرام أن اشتري أدوات كهربائية نقداً من محل لأبيعها بالقسط لآخرين، علي أن يختارونها بأنفسهم من منفذ البيع، واحتفظ لنفسي بربح معين متفق عليه بيني وبين المشتري (الاتجار بالتقسيط)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع مما ذكرت، بشرط أن يكون المشتري للسلعة أنت وتقبضها قبل بيعها للآخرين بالتقسيط، وبعد شرائها وقبضها من قبلك تبيعها للأخرين بالتقسيط لا قبل ذلك، وبشرط أن يكون الثمن محددا عند العقد، والأجل والأقساط محددة، ولا تشترط زيادة في الثمن إذا ما تأخر المشتري في تسديد بعض الأقساط، وإلا كان ربا محرما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.