2007-03-31 • فتوى رقم 12311
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
شركة وطنية لبيع الإسمنت تعطي بطاقة زبون فيها كمية معينة من الإسمنت، يقوم المستفيد بالتقدم إلى الشركة بواسطة هذه البطاقة كي تقتطع له صكا ثانيا يحتوى على الكمية المراد إخراجها، بحيث يقوم المستفيد بدفع الثمن المستحق بعد ذلك واستخراج السلعة.
ما هو حكم من يبيع بطاقة الزبون أو الصك لشخص آخر، مع العلم أن من لا يشترى الإسمنت من الشركة يشتريه من السوق بأثمان باهظة؟ وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح، ولا أعلم عن بطاقة الزبون شيئا، هل هي منحة مجانية، أم لها ثمن؟؟ ولا يمكن الإجابة قبل التوضيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.