2007-03-29 • فتوى رقم 12343
هل يعتبر ذيل فساتين العرائس والسهرة محرما، من باب الإسبال المحرم؛ لعلة الكبر فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجر المرأة لذيل ثوبها جائز لغير التكبر والخيلاء، ويحرم للخيلاء والتكبر، فقد ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرحع لحديث: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)، قال ما نصه: "وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعاً، والله أعلم".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.