2007-03-29 • فتوى رقم 12362
إذا خرج المذي، هل يجوز الصلاة بتلك الملابس المتسخة، أم يجب تغييرها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمذي: هو ما يخرج سحا عند بدء الشهوة، وتشتد الشهوة بخروجه، وهو نجس كالبول ويجب بخروجه الوضوء فقط، مع تطهير ما أصاب الثوب والبدن منه قبل الصلاة؛ ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.