2007-04-02 • فتوى رقم 12365
السلام عليكم
أنا أعيش في بريطانيا وأتقاضى راتباً مقداره ألف ومئتان وخمسة جنيهات استرلينية، ولا أدخر شيئاً فأنا أنفق المبلغ فلا يبقى منه إلا المائة في أحسن الاحوال، سؤالي ما حكم الزكاة في حالتي هذه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس في مال زكاة إذا لم يبلغ النصاب، ولم يحول على النصاب سنة كاملة من وقت اكتماله، فقيمة النصاب في الزكاة في النقود والأموال التجارية تعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراما من الذهب عيار /21/، فإن لم يبلغ المال هذا المقدار ويحول عليه الحول فلا زكاة على المال، فغذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، وهكذا في نهاية كل عام قمري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.