2007-03-29 • فتوى رقم 12370
في حال وفاة الزوجة، هل يحق لورثتها أن يرثوا مؤخرها من الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمؤخر المهر ملك للزوجة، يدخل في تركتها عند موتها، ويوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.