2007-04-02 • فتوى رقم 12421
السلام عليكم
أود أن أسأل عن حكم الكذب والتزوير في بعض الوثائق أو تكوين ملف مرضي وهمي، للتهرب من الخدمة العسكرية في بلادنا، وهذا لأنه وبشهادة جميع من أدى هذه الخدمة العسكرية لا يمكن للمسلم الملتزم أن يحافظ على دينه أثناءها، لما فيها من تضييع للصلوات و إجبار المجندين على الكذب، هذا إلى جانب ما تتسبب فيه من تضييع للوقت للشباب، خاصة وأن معظم الثكنات تصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله بربع المجندين فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تزوير الوثائق والشهادة محرم شرعاً، وهو من أكبر الكبائر، لذا يحرم عليه فعل ذلك، وعلى المسلم أن يلبي الفروض في وقتها ما استطاع، فإن فاتته الصلاة فعليه قضاؤها بعد ذلك، مع الصبر على دينه والتزام التقوى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.