2007-03-29 • فتوى رقم 12422
هل يجوز لبس السلسال (القلادة) للرجل إذا كانت من فضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.