2007-03-30 • فتوى رقم 12441
لقد كنت حاملاً، وفجأة خلال الشهر الأول سقط مني دم، ولم أتمم حملي، فهل جائز لي الصلاة بهذا الدم، علماً أنني اغتسل قبل الصلاة، وبعد إجراء العملية لإنزال الجنين، هل سأعتبر نفساء ولا يجوز لي الصلاة، أم ماذا سأفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغالب عدم نزول الدّم من الحامل؛ لأنّ فم الرّحم ينسدّ بالحبل عادة، ولا ينفتح إلاّ بخروج الولد حيث يندفع النّفاس.
فإذا رأت الحامل دماً حال الحمل وقبل المخاض يكون دم استحاضة، والاستحاضة لا تسقط الصّلاة، ولا تحرّم الصّوم، ولا الجماع عند جمهور الفقهاء، بخلاف النّفاس الّذي يسقط الصّلاة ويحرّم الصّوم والوطء.
والدم النازل عقب الإسقاط هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر، ولا صلاة عليها حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.