2007-04-03 • فتوى رقم 12448
ما حكم الشرع في الزوج الذي يطلب من زوجته إجهاض الحمل، وإذا حدث هذا مرتين، فما حكم الشرع، وما هي الكفارة عند الله؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإسقاط الحمل يجوز فيما دون الأربعة أشهر في حالة الضرورة والحاجة ا لماسة فقط، ولا يجوز بدون ذلك، ، ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً لأي سبب كان، لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
وعلى من اقترفت يده هذه الآثام أو ساعد عليها أن يخلص التوبة لله عز وجل ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح والصدقة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.
ولا كفارة عليكم ولا عليهم إذا تم الإجهاض قبل نفخ الروح، وإذا كان الإجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة(وهي نصف عشر دية الرجل) وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، ثم عليكم الاستغفار وزيادة الأعمال الصالحة وطلب المغفرة من الله تعالى، والدية توزع توزيع التركة على الورثة.
وذلك عن كل ولد أجهضته الزوجه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.