2007-04-02 • فتوى رقم 12461
ما حكم عملية تحديد الجنس عن طريق الأنابيب أو غيرها، علماً بأن لي ثلاث بنات، ولا يوجد أي مشاكل صحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.