2007-04-04 • فتوى رقم 12479
لقد وضعت مال والدي مع موافقته في بنك ربوي مع العلم بذلك، ولكن لا يوجد لدينا بنوك إسلامية من أجل أن أصرف النقود على نفسي، لإكمال دراستي الجامعية أقوم بإعطاء الفوائد لإخواتي ولا أتصرف بها، هل آخذ أجر التعفف عن الحرام، هل أنا آثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فعليكم التوبة إلى الله تعالى الآن، وعلى أبيك سحب جميع ماله بأسرع وقت ممكن تخلصاً من الحرام، وعليكم أن تتخلصوا من مقدار الربا الذي وقعتم فيه بدفعه إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأالذي وقعتم فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، وأن لا تعود لمثل ذلك، ولو أمرك والدك بذلك، لأن إعطاء الفائدة كأخذها، من الربا المحرم، وإذا لم تجدوا مكانا لحفظ هذا المال إلا البنك الربوي، فلا بأس بإيداعه في البنك بدون فوائد(حساب جاري) للضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.