2007-04-04 • فتوى رقم 12481
عامل في شركة وطنية يسأل عن حكم التأمين عن الحياة (أي تأمين القرض) في حالة وفاته أو حادث خطير يمنعه من مواصلة عمله وتسديد مبلغ القرض فحينئذ الشركة هي التي تحميه.
هذا القرض مخصص لبناء مسكن، العقد ينص على بند التأمين على الحياة، يدفع سنوياً مدة القرض (حوالي 450 دج)، مع العلم أن هذا المبلغ تستفيد منه الخدمات الاجتماعية للشركة نفسها، وليس لصالح شركة تجارية مختصة في التأمين، طريقة التسديد القرض اقتطاع شهري، القرض بدون فوائد.
حسان.
البريد الالكتروني:[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين عامة سواء على القرض أو غيره من الحوادث ممااختلف القفقهاء في حكمه، فحرمه الأكثرون، وأحله البعض إذا لم يرافقه ربا، وفرق البعض بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فحرموا الأول وأحلوا الثاني، والأول هو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.