2007-04-05 • فتوى رقم 12496
لدينا وديعة بـ10000ج وأسهم تقدر بـ25500ج (مع العلم أننا خسرنا بها) ونحن نتركها لترتفع لعملية حقن مجهري وشراء نواقص تلزمنا؛ لأن زوجي يعمل مندوب مبيعات في هذه الفترة وطبعاً دخله لا يكفى مع ربح الوديعة (100ج شهري)، وعلينا 5500ج ديون لشخص كقرض، فكم نخرج زكاة؟ وهل يجوز أن نستخدمها في قضاء حاجة على أن البيت محتاج وطبعاً لا نقدر على بيع الأسهم بخسارة أو نفك الوديعة ولا مرتب زوجي يستحمل لأنه لا يكفينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكما زكاة الوديعة بعد عام من امتلاكها، بنسبة 2,5% إذا بلغت النصاب، وهو ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص، بعد حسم ما عليكم من ديون للآخرين من قيمتها، أما الأسهم، فإن اشتريتموها بنية البيع فهي عروض تجارية، تجب زكاتها في نهاية كل عام بحسب قيمتها في السوق زادت أو نقصت، وإن اشتريت بقصد استبقائها وأخذ أرباحها عاما بعد عام، فتجب زكاتها في نهاية كل عام بحسب نسبة رأس المال السائل(البضائع والنقود) من قيمتها السوقية بنسبة 2,5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.