2007-04-04 • فتوى رقم 12538
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الشيخ
ما هو حكم إنشاء استديو للتصوير النسائي، خاص لتصوير الأطفال بصور جذابة ترضي الأهل، وتصوير النساء وحفلات الخطبة والزواج التي صارت تقليداً متعارفاً عليه في هذا العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصوير بشكل عام ممنوع شرعا إلا لضرورة أو حاجة ماسة، كالصورة لجواز السفر والبطاقة الشخصيةأو...., وهو ما عليه أكثر الفقهاء، وعلى ذلك فالعمل في مجال التصوير وطرق تحسين الصور ممنوع شرعا إلا لضرورة أو حاجة ماسة كما ذكرنا, وهو محرم قطعا إذا كان في الصور كشف للعورات أو صورة لامرأة أجنبية يمكن أن يطلع عليها الأجانب من الرجال، ، وكل دخل نتج من حرام فهو حرام، وعلى المسلم التخلص منه بالصدقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.