2007-04-02 • فتوى رقم 12539
ما حكم توزيع الوالد لميراثه في حياته؟
وهل حقاً أنه في هذه الحالة يجب أن يساوي بين الأولاد والبنات؟
أرجو إيضاح هذه الحالة؛ لأنها تتكرر كثيراً في بلادنا، وذلك بسبب خوف الوالد أن يختلف الأولاد بعد وفاته، أو ربما لكي يمتع أولاده بماله في حياته.
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وله المساواة بينهم في الهبة، ذكورهم وإناثهم سواء، وله إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وله تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين، فإن أجازوها بعد وفاته وهو عاقلون بالغون مختارون نفذت كلها، وإلا بطلت كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.