2007-04-06 • فتوى رقم 12551
السلام عليكم
أبي قال لي إذا حلقت لحيتك سأعطيك نقوداً، وحلقت لحيتي، هل هذا المال حرام، علماً أني سأستعمل هذا المال لشراء الكتب الدينية، فهل المال حرام، وماذا يجب أن أعمل به، إذا كان أبي لا يريد استرجاع المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها حرام على القول الأول ومكروه على القول الثاني، ولم يقل أحد بجواز حلقها، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم حلقها بالاتفاق.
فحلقها إذا لا يجوز إلا لضرورة، وأنت تقدر حال الضرورة، على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهذا المال لك أن تأخذه، ولكن أن تنفقه أفضل لك لأنه قد أتاك عن طريق تركك للسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.