2007-04-07 • فتوى رقم 12583
دورتي الشهرية 6 أيام ينقطع الدم ولا أرى الطهر إلا في اليوم الثامن أو التاسع، فما حكم هذه الأيام، وهل يجوز المعاشرة مع زوجي في هذه الايام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تعتبر المرأة طاهرةً حتى ينقطع الدم نهائيا عنها، سواء رأت الماء الأبيض أو لم تره، أو يمضي أكثر مدة الحيض، سواء انقطع الدم أو لم ينقطع، وهي عشرة أيام عند بعض الققهاء، وخمسة عشر يوما عند آخرين، وكل ما تراه المراة الحائض في حال الحيض من ألوان الدم يعد حيضاً ولو كان أصفر أو أخضر، ولا يجوز قربانها وجماعها إلا بعد طهرها بأحدى الطريقتين السابقتين، وأما عن حرمة الجماع في الحيض فقد قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) "، فمن جامع زوجته في حيضها فقد أثم، لمخالفته الآية القرآنية السابقة، وعليه التوبة النصوح بالندم والتصميم على عدم العود لمثله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.