2007-04-07 • فتوى رقم 12584
زوجي يدخر مبلغاً من المال لشراء منزل، ويضيف إلى هذا المبلغ باستمرار، فهل تجب الزكاة على هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفق أثناء العام منه لا زكاة فيه.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ ماله الزكوي كله النصاب وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه له، وكان ماله في آخره يساوي نصابا فأكثر، تجب عليه فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
ولكم تثمير المال بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.