2007-04-02 • فتوى رقم 12586
ما حكم إتيان المرأة في فرجها من جهة الدبر، يعني إتيانها في القبل من الجهة المعاكسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعاً من إتيان المرأة من الدبر في القبل؛ قال تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223].
والمحرم هو الإتيان في الدبر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.