2007-04-02 • فتوى رقم 12587
هل يجوز لبس بنطال يصل إلى ما تحت الكعبين في الصلاة، أو في غيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإسبال الثوب أو (البنطلون) من الرجل إلى ما دون نصف الساق في الصلاة أو خارجها للخيلاء ممنوع شرعاً، وإذا لم يرد به الخيلاء والتكبر فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.