2007-04-08 • فتوى رقم 12607
حل المسألة التالية
شخص مات وترك في بيته: زوجته وابنا لها من زوجها الأول وبنتين منه و زوجة ابنه مع رضيعها و3 أخوة أشقاء وأمه التي توفيت بعد سمع وفاته وجده الغائب منذ 3 سنوات.
وأجركم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة بعد إخراج الديون والوصايا من التركة الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان فرضا، والسدس للأم فرضا، ولابن الابن باقي المال تعصيبا، وللجد السدس فرضا، إن كان جدا لأب، ولا شيء له إذا كان جدا لأم، ثم تحفظ له حصته عند أمين إلى مقدمه، فإن تبين بعد مدة أنه ميت قبل حفيده إلغيت حصته وردت لباقي الورثة، ولا شيء للإخوة الأشقاء لحجبهم بابن الابن، ولا شيء لابن الزوجة ولا لزوجة الابن لأنهم غرباء لا يرثون، وعليه فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك بالحساب إلى أربعة وعشرين سهماً تعول إلى 27 سهما، فتأخذ الزوجة منها 3 أسهم، والبنتان 16 سهما، والأم 4 أسهم، والجد4 أسهم، ولا يبقى شيء لابن الابن، وعندما توفيت الأم فكل تركتها بما فيها حصتها من ابنها المتوفى قبلها تكون لأولادها الذين كانوا إخوة أشقاء لابنها المتوفى أولا، ولا شي من تركتها لباقي الورثة الموجودين السابقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.