2007-04-08 • فتوى رقم 12608
السلام عليكم
هل يشترط إعلان الزواج أو الخطوبة عن طريق الأناشيد الدينية وما حكم استخدام الأغاني؟ أعتقد أن مثل هذه الحفلات يصعب إقامتها باستخدام الأناشيد الدينية، وذلك لعدم احترام ذكر اسم الله والرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الانشغال بالحفلة والرقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استوفى النكاح شروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشاهدين يسمعان ويفهمان الإيجاب والقبول، وموافقة ولي الزوجة عند من يشترطه، فقد صح، ولا يصح بدون ذلك، ولا يشترط الإشهار عند أكثر الفقهاء.
ولا مانع من الرقص بين النساء غير المتهتك مع وجود الأناشيد الهادفة التي ليس فيها ميوعة ولا موسيقى سوى الدف، وبشرط عدم وجود الرجال الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.