2007-04-02 • فتوى رقم 12609
ما حكم لبس الذهب الأبيض أو ما يسمى البلاتين بالنسبة للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يباح للرجل سوى التختم بخاتم من الفضة لا يزيد وزنه على ثلاث غرامات فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.