2007-04-02 • فتوى رقم 12612
السلام عليكم
مشكلتي في العادة الشهرية، في الأول ولمدة ثلاثة أيام ينزل سائل لونه بني، ثم ينقطع، وفي اليوم الرابع أو الخامس السائل يصبح أحمر اللون، فهل أصوم وأصلي خلال الأيام الثلاث أو الأربع الأولى؟
شكراً جزيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فاكثر ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
وكل حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في مدته السابقة، وإذا كان بعد مدته فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن hلوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وإذا عاد الدم بعد طهرها بـ 15 يوما فأكثر فهو حيض جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.