2007-04-08 • فتوى رقم 12624
ماحكم النكاح الآتي:
رجل خطب امرأة في مدة استبرائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز خطبة المطلقة في عدتها من غير مطلقها، لا تعريضا ولا تصريحا، أما المعتدة من وفاة فلا باس بالتعريض لها بالخطبة دون التصريح، وعليه أن يؤجل خطبتها إلى ما بعد انتهاء العدة، فلو خطبها في العدة ثم تزوجها بعد العدة صح الزواج عند أكثر الفقهاء، وهو آثم في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.