2007-04-03 • فتوى رقم 12653
ما حكم صبغ المرأة لشعرها باللون الأسود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.