2007-04-10 • فتوى رقم 12680
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مقيم بفرنسا وأريد شراء سيارة من موزع بالتقسيط لمدة 36 شهراً، علماً أن من يمول هذه العملية هو البنك التابع لهذه المؤسسة الذي أحدث خصيصاً لهذا الأمر، وليس له تخصصات أخرى سوى تمويل السيارات المشتراة من الموزع، وللعلم فإن ثمن السيارة بعد هذه العملية أكبر من ثمنها نقداً فورياً فهل هذا ربا، وهل يجوز لي بيعها واستثمار ثمنها في مشروع وأبقى أسدد ثمنها إلى حين الانتهاء منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيع بالتقسيط جائز شرعا إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري هل يريد التقسيط أو النقد، ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط، وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين ولا يترك بعد العقد خيار للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، فلإذا باعها تقسيطا فلا يجوز أن يشترط زيادة في الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان ربا محرما، فمتى دخلت الزيادة حرم العقد، ومتى دخلت في ملكك جاز لك التصرف بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.