2007-04-10 • فتوى رقم 12686
هل يجوز للفتاة الدراسة بجامعة مختلطة، وخاصة إذا كانت الفتاة لها ميول للانحراف وكانت الجامعة بعيدة أكثر من 100كم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
ولكن عند الحاجة الماسة وعدم وجود البديل كما هو الحال عليه الآن في كثير من البلدان فلا باس بذلك مع الحجاب وعدم التحدث بين الجنسين وعدم الخلوة إلا في حدود الضرورة والحاجة الماسة، ومع التزام الآداب الإسلامية في غض البصر وحفظ اللسان، أما إذا اختلت هذه الشروط فلا يجوز لها الذهاب.
وأما سفر المرأة وحدها مسافة القصر(90) كيلو مترا فأكثر من غير زوج أو محرم معها ممنوع شرعا، لما فيه من الأضرار، وأجاز الفقهاء لها السفر منفردة للضرورة، والضرورة أن يكون السفر محتما ولا يوجد محرم ولا زوج يرافقها.
وأفتى بعض متأخري المالكية بجواز سفر المرأة بدون زوج أو محرم مع الرفقة المأمونة مطلقا، والقول الأول هو الراجح عندي احتياطا.
فعليك أن تبذل جهدك لتأمين المحرم لها في طريق سفرها، ليرافقها في سفرها، فإذا لم يتوفر فجمهور الفقهاء لا يجيز لها السفر بدون المحرم أو الزوج، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.