2007-04-10 • فتوى رقم 12687
هل يجوز للأب أن يغضب على ولده في حال كان الولد يريد أن يمنع أخواته البنات من الفاحشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما، وعدم عقوقهما أو معاملتهما بالغلظة والشدة، قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} [الإسراء:23].
وقد حذر الشارع من عقوق الوالدين، وبين أن دعوة الوالدين على أولادهما مستجابة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الوالدان على ولدهما إلا بخير، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم). أخرجه مسلم.
لكن دعاء الوالدين على ولدهما بغير حق لا يجوز، والدعاء بغير حق لا يستجيب الله له إن شاء الله تعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم). أخرجه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.