2006-01-12 • فتوى رقم 1269
توفي رجل وترك زوجته وابناً وبنتين، وأمه وثلاثة إخوة وثلاث أخوات، فمن له حق الميراث، وكيف يوزع بينهم؟
وجزاكم الله كل خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجته الثمن فرضا لوجود الأولاد، ولأمه السدس فرضا لذلك أيضاً، أو لوجود عدد من الإخوة، والإخوة والأخوات محجوبون بالأولاد كذلك، ليس لهم شيء، وما يبقى بعد الثمن والسدس من نصيب الأولاد تعصيبا، لهم للذكر مثل حظ الانثيين، فلو قسمنا التركة إلى (96) سهماً، لكان (12) سهماً منها نصيب الزوجة، و(16) سهما نصيب الأم، و(34) سهما نصيب الابن، و(17) سهما نصيب كل بنت من البنتين، بناء على ما ذكرنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.