2007-04-10 • فتوى رقم 12705
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع الزكاة لفاتورة تليفوني، علماً بأن أختي هي التي ورطتني بهذا الأمر ولا يوجد معها مال لتدفع والأمر بالمحكمة وصار علي، حكم وأنا أريد أن أنزل إلى بلدي، ولكن علي أولاً إنهاء الموضوع ودفع الفاتورة قبل نزولي، فهل أقدر أن أدفع الفاتورة بحكم أن أخرج زكاة مال مع العلم بأن الفاتورة دين عليها؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أن تدفع فاتورة تلفونك من زكاة مالك، لأن الزكاة تدفع من الغني للفقير، وليس من الفقير إلى الفقير ولا من الغني إلى الغني، فأنت إن كنت غنيا فلا تدفع فاتورة تلفونك من زكاة مالك، وإن كنت فقيرا فلا زكاة عليك اصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.