2007-04-10 • فتوى رقم 12711
هل يجوز مساعدة عمي وهو قادر على الشغل ومعه أولاد سنهم كبير يمكنهم الشغل، وأنا يتيم الأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك ذلك ولك أجر بهذه المساعدة، وهي من صلة الرحم، عن سلمان بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة" أخرجه الحاكم، ومساعدة العم عند فقد الوالد تعتبر من بمثابة البر بالوالدين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كثيرا فهل لي من توبة؟ قال:"ألك والدان؟" قال: لا. قال:"فلك خالة؟"قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فبرها إذا".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.