2007-04-03 • فتوى رقم 12715
هل يجوز نتف الحواجب بالليزر لمرة واحدة للمرأة حتى لا تعود؟
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنتف الجواجب ممنوع شرعاً بنص السنة الصحيحة، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ. رواه النسائي، وسواء في ذلك لمرة واحدة أو أكثر، وبالليزر أو غيره.
وأما تخفيفها؛ فإن كانت الحواجب كثيفة أكثر من المعتاد ومحرجة، فلا بأس بأخذ الزائد منها، أما الحواجب العادية فلا يجوز الأخذ منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.