2007-04-03 • فتوى رقم 12716
لم تصلني الإجابة علي سؤالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك برقم (12341)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فللمقلد حكم المقلد، وقد أطال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعره، وعليه فمن أطال شعره تقليدا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أجر على ذلك، ومن أطاله تقليدا للأجانب فقد أثم، لحرمة تقليد غير المسلمين، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.