2007-04-10 • فتوى رقم 12726
زوجي يعمل ببنك ربوي لعدم توفر عمل بأي مكان آخر، فهل الضرر يعم علي وعلى أولادي، بحكم أنه يصرف علينا من مال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو زواج أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
وبما أنك لم تستقلي بمصروفك، فيجوز لك أن تأكلي من مال زوجك بقدر الحاجة، فليس عليك حرجٌ بإذن الله، وحاولي أن تستمري في النصح له بالكلمة الطيبة، لكي يبتعد عن هذا المال، وأرجو أن توفقي في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.