2006-01-12 • فتوى رقم 1273
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علماءنا الأجلاء:
كان لدى والدى رحمه الله شقةٌ ثمنها حوالى 40ألف جنيه، قام بكتابتها بعقدٍ لزوجته الثانية، هى وأبنائها، وبعدأن
توفى تبين أننا ليس لنا الحق فى مكافأة نهاية الخدمة، حيث أننا بالغون راشدون، وقد ترك منزلاً ثمنه حوالى 24 ألف جنيه، كتبه لاحد أشقائنا، ولكن لا يسرى العقد إلا بعد وفاته، فهل يجوز لأخى أن يبيع المنزل، ويقسم ثمنه على باقى الأفراد الذين لم يأخذو شيئاً؟ علما بأن الزوجة الثانية وأولادها لن يوافقوا على هذا، وعلما بأن أولادها أربعةٌ، اثنتين راشدتين إناث، واثنين قاصرين بنين، وأخى هذا يريد أن يعطى من حرم من الشقة، والمستحقات التأمينية للوالد، فهل هذا يجوز شرعا وقانونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيت الذي كتبه والدك لإحدى زوجتيه باتا يكون لها، ولا يدخل في التركة، والبيت الذي كتبه لأحد أولاده على أن يكون له بعد موته هو وصية له، فلا تنفذ إلا إذا وافق كل الورثة عليها بعد موته وهم بالغون راشدون، فإن وافقوا أخذها وإذا لم يوافقوا كانت من التركة، وتركة والدك كلها تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد من ذلك شيء، وبعد إخراج حصة الزوجتين وهي الثمن فرضا، هذا إذا لم يوجد له ورثة آخرون.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.